السيد أحمد الموسوي الروضاتي

288

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 173 ، 174 : المسألة 284 : كتاب البيوع : من أقرض غيره مالا على أن يأخذه في بلد آخر ، ويكتب له به نسخة كان جائزا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط سواء كان ذلك عادة أو لم يكن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 174 : المسألة 285 : كتاب البيوع : يجوز أن يقرض غيره مالا ويرد عليه بدله خيرا منه من غير شرط ، سواء كان ذلك عادة ، أو لم يكن . . . دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة . . . * إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا كان حراما - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 174 : المسألة 286 : كتاب البيوع : إذا شرط في القرض أن يرد عليه أكثر منه أو أجود منه فيما لا يصح فيه الربا ، مثلا أن يقول أقرضتك ثوبا بثوبين كان حراما . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يجوز استقراض الخبز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 175 ، 176 : المسألة 289 : كتاب البيوع : يجوز استقراض الخبز . . . دليلنا : عموم الأخبار في جواز القرض ، ودلالة الأصل . وأيضا هو إجماع ، فان الناس يستقرضون من عهد النبي صلّى اللّه عليه وآله إلى يومنا الخبز . من غير تناكر بينهم ، فمن خالف خالف الإجماع . * القرض عقد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 177 : المسألة 290 : كتاب البيوع : والقرض عقد بلا خلاف . * يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض * للمقرض الرجوع في القرض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 177 : المسألة 292 : كتاب البيوع : يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف ، وأما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه . . . * إذا أذن المولى للعبد في التجارة والاستدانة فركبه دين قضى مما في يده من المال وإن لم يكن في يده مال كان على المولى القضاء عنه